الشيخ محمد باقر الإيرواني
450
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
المذكور ص 168 من الحلقة . قوله ص 165 س 3 ثم الاستنتاج : عطف على قوله « لاثبات كونه . . . الخ » . ولعل العبارة الواضحة هكذا : لاثبات كونه مؤثرا على اي حال سواء سبقه شيء آخر أم لا الذي لازمه استنتاج انحصار . . . الخ . قوله ص 165 س 7 وقد تقدم سابقا : اي ص 142 في التنبيه الأول . مورد الخلاف في ضابط المفهوم قوله ص 166 س 1 ثم إن المحقق العراقي . . . الخ : تقدم ان المشهور اعتبر لحصول المفهوم ركنين هما : 1 - ان يكون الشرط في الشرطية مثلا علة منحصرة للحكم أو يفرض على رأي السيد الشهيد وضع الجملة الشرطية للتوقف . 2 - ان يكون الحكم المعلق على المجيء هو مطلق وجوب الاكرام لا شخصه ، وإلّا لكان اللازم من انتفاء الشرط انتفاء شخص الحكم دون الطبيعي ، ومن الواضح ان انتفاء شخص الحكم ليس مفهوما ، إذ المفهوم هو انتفاء الطبيعي دون الشخص . وبعد هذا نسأل : هل هذان الركنان ثابتان وحصولهما مسلم أو هو محل للتأمل ؟ أجاب الشيخ العراقي بان النزاع لا بد وان ينصب على الركن الثاني فقط ، واما الأول فالكل متفق على ثبوته وتوفره ، فالكل يقول إن الشرط علة منحصرة للجزاء ، إذ لو لم يكن المجيء علة منحصرة لوجوب الاكرام فمن اللازم ان لا ينتفي شخص الحكم أيضا بانتفاء المجيء ، فإنه إذا كانت هناك علة أخرى غير المجيء فكما يلزم عدم انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء المجيء كذلك يلزم عدم انتفاء شخص